أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

103

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات 1467 - ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ . . . مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ 1468 - كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ . . . أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ 1469 - فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ . . . كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ 1470 - وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا . . . خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا 1471 - وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ . . . بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ 1472 - وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ . . . فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ 1473 - وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ . . . عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ 1474 - وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا . . . أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا 1475 - فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا . . . وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا 1476 - وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ . . . عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي 1477 - إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ . . . والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ 1478 - وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ . . . دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ 1479 - وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ . . . يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ 1480 - مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ . . . موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ 1481 - وإن تداعياهُ فالقضاءُ . . . لمن لهُ العقودُ والبِناءُ فصل في ضرر الأشْجار 1482 - وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ . . . جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ 1483 - فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا . . . قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا